للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيلزمُ مُسلماً ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ (١) يَوْماً وَلَيْلَةً (٢)


(١) المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: ١ - كون الضيف مسلماً، فلا تجب للذمي، ٢ - وكونه مسافراً، فلا تجب للمقيم، ٣ - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها.
(٢) قال اللبدي: (أربعاً وعشرين ساعة).

<<  <   >  >>