(٢) والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم. (٣) الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله: (ونحوه): كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر. (٤) طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور: ١ - المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، ٢ - والولد، ٣ - والبيضة التي صلب قشرها، ٤ - والصوف ونحوه، ٥ - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.