للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفاتحةُ (١)، وَالرُّكُوعُ (٢)، والاعتدالُ عَنهُ (٣)، وَالسُّجُودُ (٤)، والاعتدالُ عَنهُ (٥)، وَالْجُلُوسُ بَين السَّجْدَتَيْنِ (٦)، والطمأنينةُ (٧)،


(١) هي ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد. أما المأموم، فيتحملها عنه الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، لكن يستحب له أن يقرأها.
(٢) وهو ركن إجماعاً، لحديث: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»، متفق عليه.
(٣) الاعتدال - كما في المطلع -: الاستقامة، وهو ركن لحديث المسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً». ويستثنى من ركنية الركوع والرفع منه: ما بعد الركوع الأول من كل ركعة في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولو أدرك إمامه في الركوع الثاني من الركعة في الكسوف، لا يعتبر مدركاً لتلك الركعة على المذهب.
(٤) وهو ركن إجماعاً.
(٥) هكذا في الإقناع، أما صاحب المنتهى فقال: (الرفع عنه).
(٦) للحديث: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» متفق عليه.
(٧) الطمأنينة هي: السكون وإن قلّ في كل ركن فعلي، فيشترط أن يسكن فيه ولو قليلاً، هذا ما قطع به في المنتهى والتنقيح، وقال ابن النجار في المعونة: (وهذا المذهب). أما في الإقناع فقال: (بقدر الذكر الواجب لذاكِرِه، ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع؛ لأنه لا ذكر فيه). وهو ضابط جيد وذكر بعضه شيخ الإسلام في القواعد النورانية قال: (ولهذا قال طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة)، لكن الشيخ منصور تعقب الحجاوي في الكشاف فقال: (هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها ... )، .والحاصل أن الطمأنينة في المذهب: هي السكون وإن قلّ في كل ركن فعلي، كما تقدم. (مخالفة)

<<  <   >  >>