للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالتَّشَهُّدُ الأخيرُ (١)، وجَلْسَتُهُ (٢)، وَالصَّلَاةُ على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام (٣)، والتسليمتان (٤)،


(١) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله ... »، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والكمال أن يتشهد به.
(٢) أي: جلسة التشهد الأخير.
(٣) في التشهد الأخير. والركن منه: «اللهم صلّ على محمد»، لكن الأكمل أن يأتي بالصيغة الواردة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وتقدمت في صفة الصلاة.
(٤) لحديث: «وتحليلها التسليم». وقوله: (والتسليمتان): أي هما ركن، فلا تجزئ واحدة في فرض ولا نفل، وهو المذهب، لكن تجزئ تسليمة واحدة في صلاة الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر، وتابع الماتن هنا المنتهى والتنقيح.
(تتمة) كون التسليمتين ركن نص عليه في المنتهى، وهو المذهب، قال البهوتي في شرحه على المنتهى: (وظاهر كلامه أن النفل كالفرض)، وقال في الكشاف: (وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره: أن النفل كالفرض، وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى)، وقال أيضاً في حواشي الإقناع: (ظاهر ما قدمه في الفروع، والمبدع، وتصحيح الفروع، وغيرها، أن الصحيح: لا فرق بين الفرض والنفل).

واقتصر في الإقناع والغاية والمقنع على إجزاء التسليمة الواحدة في النفل، وحكاه الموفق ابن قدامة إجماعًا، قال الحجاوي في الإقناع: (التسليمتان إلا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وإلّا نافلة فتجزئ واحدة على ما اختاره جمع، منهم المجد. قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي: رواية واحدة) لكن قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية: (والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد). (مخالفة الماتن)

<<  <   >  >>