للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاحِدٍ وحُسمَتَا وخُلِّيَ (١).

وإن أخاف السَّبِيلَ فَقَط نُفِيَ وشُرِّدَ (٢).

وَشُرِط ثُبُوتُ ذَلِك بِبَيِّنَةٍ أو إقرارٍ مرَّتَينِ، وحرزٌ ونصابٌ (٣).

وَمن تَابَ مِنْهُم قبلَ القُدرَةِ عَلَيهِ سقط عَنهُ حقُّ اللهِ تَعَالَى (٤)، وأُخِذ


(١) (النوع الثالث) من أخذ مالاً يبلغ نصاب السرقة ولم يَقتل: فتقُطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وجوباً وحسمتا بغمسهما في زيت مغلي، ثم يخلى سبيله. ويشترط: كون المال المأخوذ نصاباً. والترتيب واجب في القطع، فتقطع اليد ثم الرجل حداً لا قصاصاً في مقام واحد فلا يُترك حتى تبرأ يدُهُ بل تقطع الرجل بعدها مباشرة، بخلاف من سرق مرتين، فإنه تقطع يده، ثم تترك حتى تبرأ، ثم تقطع رجله. (فرق فقهي)
(٢) (النوع الرابع) مَنْ أخاف السَّبِيلَ فقط - السبيل: الطريق - أي: أخاف الناس بسلاحه - ولم يأخذ مالاً ولم يَقْتل، فإنه يُنفى ويُبعد عن البلد ويشرد، أي: يطرد عن البلد حتى تظهر توبته، كما قيّده في الإقناع والمنتهى والغاية، فلا يترك يأوي إلى بلد كلما آوى إلى بلد طرد منها.
(٣) وشرط لوجوب الحد على قطاع الطريق ثلاثة شروط: ١ - ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، كالسرقة، ٢ - وأن يكونوا قد سرقوا من حرز، والحرز هنا: هو أن يأخذه من مستحقه وهو بالقافلة، بخلاف ما لو أخذ المال من منفرد عنها، أو رآه مطروحاً في الأرض فأخذه، فلا يكون محارباً، ٣ - وبلوغ المال المأخوذ نصاباً، وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار ذهبا.
(٤) وهو الصلب، وقطع اليد والرجل، والنفي، وتحتم القتل، وكذلك يسقط عنهم حد الزنا والسرقة والشرب وكل ما كان حقاً لله تعالى، أما إن تاب بعد القدرة عليه، فلا يسقط عنه شيء.

<<  <   >  >>