للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِحَق آدَمِيٍّ (١).

وَمن وَجب عَلَيْهِ حدٌّ لله فَتَابَ قبل ثُبُوتِهِ سَقَطَ (٢).

وَمن أُريد مَالُه (٣) أو نَفسُهُ (٤) أو حُرْمَتُهُ (٥) وَلم ينْدَفِع المريدُ إلا بِالقَتلِ أُبيح، وَلَا ضَمَان (٦).


(١) سواء كان قصاصاً في النفس، أو فيما دون النفس، أو إتلافاً أو غير ذلك، فلا يسقط إن طالب به صاحبُهُ حتى مع التوبة قبل القدرة عليه، بخلاف حق الله. (فرق فقهي)
(٢) أي: من وجب عليه حدٌ لله - في غير المحاربة - كشرب أو سرقة، فتاب - ولو قبل صلاح عمل - قبل ثبوته عند الحاكم، فإنه يسقط، أما لو كان الحد حقاً للآدمي كحد القذف، فإنه لا يسقط بالتوبة، فإذا مات سقط عنه؛ لفوات المحل. وكذا لا يسقط عنه حد تاب منه بعد ثبوته عليه ولو طال الزمن ما دام حياً، فإذا مات سقط عنه.
(٣) أي: من قُصد ماله، ولو قلَّ.
(٤) إما لقتل أو فعل الفاحشة.
(٥) لقتل أو زنا، وحريم الرجل: نساؤه كأمه وأخته وزوجته.
(٦) فللمصول عليه أن يدفع من أراده بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فيدفع بالكلام ثم بالفعل إلى أن ينتهي إلى القتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل أبيح قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد؛ لكن قال في المنتهى وشرحه: (ومع مَزْحٍ يحرم على دافع قتل، ويقاد به).
(تتمة) ما تقدم ذكره هو إباحة قتل الصائل وأنه لا ضمان في قتله إن لم يندفع إلا بالقتل، لكن يجب عليه الدفع عن حرمته، وأيضاً يجب - في غير فتنة بين المسلمين - الدفع عن النفس، ولا يجب الدفع عن المال، وأما في حال الفتنة فلا يجب الدفع عن النفس، بل يباح. والله أعلم.

<<  <   >  >>