للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ بُدُوُّ نُضجٍ وَطيبُ أكل (١).

ويَشْمَلُ بيعُ دَابَّةٍ عذارَها (٢) ومِقودَها (٣) ونَعْلَها (٤)، وقنٍّ لِبَاسَه لغير جمال (٥).


(١) في بقية الثمار غير النخيل والعنب كالبرتقال، فإذا ظهر نضجها وطاب أكلها فقد بدا صلاحها وجاز بيعها.
(تنبيه) ما ذكره الماتن في صلاح الثمار هو الذي ذهب إليه صاحب الإقناع، وتابعه الغاية، ومشى عليه في الزاد والدليل. ومشى في المنتهى - تبعاً للتنقيح - على التقسيم التالي: ١ - إن كان الثمر يخرج دفعة واحدة، فالصلاح فيه طيب أكله وظهور نضجه سواء كان رُطباً أو عنباً أو غيرهما، ٢ - وإن كان يخرج دفعة بعد دفعة كقثاء، فصلاحه أن يصل لحد يؤكل فيه عادة، وهو المذهب، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(تتمة) بدو الصلاح في الحب: أن يشتد أو يبيض. والمراد بالشدة: أن يصير صلباً بحيث لا ينضغط لو ضغط، أي: لا ينكسر.
(٢) أي: اللجام، وهذا للفرس.
(٣) وهو ما تقاد به الدابة غير الفرس.
(٤) أي: الحذاء الذي يكون في قدميها ورجليها.
(٥) أي: إذا بيع قن شمل البيعُ لباسَه الذي لغير جمال، أما ثياب الجمال فلا تدخل في البيع، والله أعلم.

<<  <   >  >>