للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَصَلَاحُ بعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَة صَلَاحٌ لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان (١)،

فصلاحُ ثَمَرِ نخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ (٢)، وعنبٍ أن يتموه بِالْمَاءِ الحُلو (٣)،


(١) أي: لو صلُح بعض ثمر شجرة حُكم بصلاح كل الثمر الذي على الشجرة، وكذا جميع شجر البستان الذي من نوعها فقط، فيجوز إذن بيع النوع كله ولو لم يبد الصلاح في بعضه. أما لو باع شجرة بمفردها، فإنها تعتبر بنفسها، فإن بدا الصلاح فيها أو في بعضها جاز بيعها وإلا فلا. فإذا كان للبائع أنواع من التمر مثلاً كالخلاص والشيشي، فبدو الصلاح في بعض الخلاص يكون صلاحاً لنخل الخلاص فقط، لا غيره. (فرقان فقهيان فتأمل فيهما)

(تتمة) لو اشتد بعضُ حب، فالحكم فيه كالحكم في الثمار.
(٢) كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابته الحمرة أو الصفرة فهو صالح، ويجوز بيعه إذن.
(٣) والمراد: أن يصفو لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب مرارته.

<<  <   >  >>