للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى بَائِعٍ (١)

مَا لم يُبع مَعَ أصلٍ أو يُؤَخَّر أخذٌ عَن عَادَتِه (٢).


(١) هذه مسألة مشهورة، وهي: وضع الجوائح، والجائحة: آفة سماوية - من عند الله تعالى - تُتْلِفُ الثمارَ أو بعضها كالأمطار الشديدة والغبار. فالثمار التالفة بسبب الجوائح تكون من ضمان البائع - وهذا معنى وضع الجوائح - وإن كان المشتري قد قبضها بالتخلية وقبل الجداد؛ لأنه قبضٌ غير تام. والتخلية: أن يخلي البائع بين المشتري والثمار، فلا يمنعه شيء من الوصول إليها وأخذها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»، رواه مسلم. وقوله: سوى يسير: أي: لا يبطل البيع بتلف يسير من الثمار بآفة سماوية، أما لو أخذ المشتري الثمرةَ ووضعها في الجرين ثم أصابتها جائحة، فالضمان عليه.

ولها ثلاث أحوال: الأولى: أن تتلف الثمار قبل القبض، فمن ضمان البائع، الثانية: أن تتلف بعد القبض - ويكون بالتخلية - وقبل الجداد، فمن ضمان البائع أيضاً، الثالثة: أن تتلف بعد القبض والجداد، فمن ضمان المشتري.
(٢) هذه حالات يكون فيها الضمان على المشتري: ١ - أن تباع الثمار مع أصلها كأن يبيع الثمر مع الشجر، ٢ - أو يؤخر المشتري أخذ هذه الثمار عن عادته فتتلف بجائحة، ٣ - ذكر صاحب كشاف القناع حالة ثالثة - وقال: ولم أره منقولاً -: أن يباع الثمر الذي بدا صلاحه لمالك الأصل، فإن تلف بجائحة بعد ذلك فمن ضمان المشتري؛ لحصول التسليم التام.
(تتمة) وضع الجوائح في المذهب خاص بالثمار التي من الزروع أو من النخيل والأشجار فقط. أما الزروعُ التي تحصد كالبر، أو تجز كالبرسيم والنعناع، فهي من ضمان المشتري إذا تلفت بالجائحة على ما ذكر الشيخ منصور، وقد خالفه صاحب غاية المنتهى فجعلها من ضمان البائع كالثمار- وهو اختيار الشيخ السعدي كما في الفتاوى السعدية -، لكن الرحيباني تعقبه، وذكر أنه قول مرجوح. (خلاف المتأخرين)
(تتمة) إن تلف الثمر أو غيرُه بصنع آدمي خُيِّر مشتر بين فسخ أو إمضاء ومطالبة المتلِف بالبدل.

<<  <   >  >>