للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَا، ويشتركان فِيهَا (١).

وحصادٌ ولَقَاطٌ وجدادٌ على مُشْتَر (٢)، وعَلى بَائِع سقيٌ وَلَو تضرر أصل (٣). وَمَا تلِف سوى يسيرٍ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ


(١) أي: في الزيادة. فالخشب مستثنى من بطلان البيع بالزيادة غير اليسيرة، وذلك إذا بيع بشرط القطع وتُرك حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك، ويشتركان في الزيادة نصاً؛ فَيُقَوَّم الخشب يوم العقد ويوم القطع، ويشتركان في الزيادة التي بين القيمتين.
(٢) ما لم يشترط المشتري ذلك على البائع. والحصاد: للزرع، واللَّقَاط: لما يلقط، والجداد والجذاذ: قطع الثمار.
(٣) أي: لو اشترى ما بدا صلاحه لزم البائع - لأن «على» للوجوب - سقيُ الأشجارِ والنخيلِ - ولو لم تحتج إليه - حتى يأتي أوانُ أخذ الثمر ولو تضرر الشجر بذلك، قال البهوتي: (بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع، فلا يلزم مشترياً سقيه؛ لأن البائع لم يملكه من جهته، وإنما بقي ملكه عليه). (فرق فقهي)

<<  <   >  >>