للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصله (١)، وإن تُرك مَا شُرط قطعُه بَطل البيعُ بِزِيَادَةٍ غيرِ يسيرَةٍ (٢) إلا الْخشبَ


(١) هذه (الحالة الثانية) التي يجوز فيها بيع الثمر الذي من الزرع، وهي: إذا بيعت اللَّقطة مع أصلها - أي: أغصانها - جاز، ولو لم تُبع معه أرضه كما في الإقناع، ولو لم يبد صلاحه، كما في الغاية.
(٢) أي: إذا اشترى ثمراً أو غيره بشرط القطع في الحال، وتركه فلم يقطعه، وزادت زيادة غير يسيرة عرفاً بطل البيع، أما الزيادة اليسيرة عرفاً كيومين - كما في الإقناع والغاية -، فلا تضر. ويدخل فيها الصور الآتية:
الأولى: إذا باع الثمر الذي من النخيل والأشجار قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال.
الثانية: إذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال.
الثالثة: الرطبة والبقول إذا باعها ولو بعد بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، فمتى طالت الجزة بطل البيع.
الرابعة: الثمر الذي تتكرر ثمرته كالقثاء ونحوه قبل بدو الصلاح أو بعده، فيشترط في صحة بيعها القطعُ في الحال، فمتى كبرت اللقطة بطل البيع.
(تتمة) متى بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً - بلا شرط قطع أو تبقية -، وبشرط التبقية.
(تنبيه) تقدم أنه يستثنى من مسألة صلاح الثمر ما تتكرر ثمرته كالقثاء ونحوه، فلا يجوز بيعه بشرط التبقية ولا مطلقاً، ويشترط لصحة بيعه قطعه في الحال.

<<  <   >  >>