للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمنٍ (١)، وكشرطِ بَائِع نفعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ كسكنى الدَّارِ شهراً ومُشْتَرٍ نفعَ بَائِعٍ كحملِ حطبٍ أو تكسيرِه (٢)، وإن جمع بَين شرطين بَطلَ البيعُ (٣).

وفاسدٌ (٤): يُبطلهُ، كَشَرطِ عقدٍ آخر من قرضٍ وَغَيرِهِ (٥)، أو مَا يُعلِّق


(١) (النوع الثاني) ما كان من مصلحة العاقد، وهو قسمان، اقتصر المؤلف على أوَّلهما:
١ - اشتراط صفة في الثمن: كأن يشترط البائع على المشتري رهناً معيناً إذا كان الثمن مؤجلاً، أو يشترط عليه ضامناً معيناً.
٢ - اشتراط صفة في المبيع: كأن يشترط المشتري كونَ العبد كاتباً أو صانعاً.
(٢) (النوع الثالث) أن يشترط البائع نفعاً معلوماً في المبيع: كأن يشترط البائعُ أن يسكن البيتَ المبيعَ شهراً، أو يشترط المشتري نفعَ بائعٍ في المبيع، بشرط كون النفع المشترط معلوماً، كحمل الحطب ونحوه. فإن شرط أحدهما نفعاً في غير المبيع لم يصح - كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى -، كما لو قال للبائع: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصل ابني إلى البيت، فلا يصح.
(٣) المراد: يبطل البيع إن جمع بين شرطين من النوع الثالث فقط، كأن يشتري الحطب ويشترط تكسيره وحمله، أو يشتري الثوب ويشترط خياطته وتفصيله، والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم مرفوعا: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع»، رواه أبو داود والترمذي. أما النوع الأول والثاني، فيصح العقد حتى لو اشترط منهما مئة شرط.
(٤) قال في الإقناع: (فاسد يحرم اشتراطه)، وهو ثلاثة أنواع أيضاً: نوعان يعودان على أصل العقد بالإبطال، ونوع فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع.
(٥) هذا (النوع الأول) من الشروط الفاسدة التي تكون فاسدة في نفسها، وتفسد العقد. ومثاله: أن يقول للمشتري: أبيعك بشرط أن تقرضني خمسين ألفاً، أو يقول له: بعتك هذه العمارة على أن تؤجرني أرضك، فلا يصح العقد. أما الجمع بين عقدين بدون شرط كقوله: بعتك وأجرتك بخمسين ريالاً، فيصح. فالحنابلة يحملون النهي في الحديث: «نهى عن بيعتين في بيعة» الذي رواه الترمذي والنسائي، على اشتراط عقد في عقد آخر، بخلاف ابن القيم رحمه الله، فإنه يحمله على بيع العينة.

<<  <   >  >>