للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسومُه على سومه (١).


(١) فهو محرم في البيع والإجارة؛ للنهي الوارد في الحديث: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»، رواه مسلم. ويشترط في التحريم: أن يكون بعد الرضا الملفوظ الصريح من البائع أو المشتري لا بعد رد. ومثاله: أن يسوم شخص سلعة، فيقول للبائع: هل تبيع هذه السلعة بمئة؟ فيقول: نعم؛ ثم قبل أن يُتما البيع يقول شخص آخر للبائع: هل تبيعها لي بمئة وعشرين؟ ليعقد معه، فيحرم، وهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي: فالبيع صحيح؛ لأن النهي في السوم لم يرد على العقد، بل على أمر خارج عنه، بخلاف النهي في البيع على بيع الغير؛ فإن العقد محرم لورود النهي عليه. (فرق فقهي) وفي نسخة مضبوطة بخط الماتن: (وحرم سومه على سومه) وهي تفيد تحريم السوم على سوم المسلم فقط.
ويستثنى من تحريم السوم على سوم المسلم: حال المناداة - والمعروف عندنا ببيع الحراج -؛ قال في الإقناع وشرحه: ((وهو، أي: السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني (أن يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصل الرضا من البائع (فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعاً؛ فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة).

<<  <   >  >>