(٢) أي: لا يجوز، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختاً، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء. (٣) للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه»، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة. (٤) فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصاً يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: اشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها.