للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَصح (١) بِلَا حَاجَة بيعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّانِي (٢)

وَتَصِح سَائِرُ الْعُقُود (٣)،

وَلَا بيعُ عصيرٍ أو عِنَب لمتخذه خمراً (٤)،


(١) سيذكر الماتن البيوع المنهي عنها، وكل هذه المسائل مبنية على قاعدة: (النهي يقتضي فساد المنهي عنه)، وهي قاعدة أصولية توسع فيها الحنابلة.
(٢) هذا لفظ المنتهى، لكن لفظ الإقناع أَولى حيث قال: (بعد الشروع في ندائها)، فالتحريم يبدأ من وقت الشروع في الأذان، قال الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة، ٩]، والنهي يقتضي الفساد. والمقصود بالنداء الثاني: الذي تعقبه الخطبة؛ فيحرم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة - بنفسه أو بغيره - بعد نداء الجمعة الثاني - وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد بحيث يدركها إذا سعى لها -: إذا كان البائع والمشتري، أو أحدهما - أي: تلزم أحدهما والآخر لا تلزمه - ممن يريد الصلاةَ مع إمام ذلك المسجد. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. ويستثنى: إذا كان ثَم حاجة، أو ضرورة للبيع والشراء، فيجوز ويصح؛ كما لو احتاج عريان لسترة، أو اضطر إلى طعام أو شراب.
(٣) خص الحنابلة النهي بالبيع لكثرته، وتصح عندهم سائر العقود؛ لندرة وقوعها في ذلك الوقت، هذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فمختلف فيه: فيرى البهوتي جوازَ هذه العقود كالإجارة والنكاح، بخلاف الكرمي - ووافقه الرحيباني، وخالفه الشطي - فيرى حرمتها اتجاهاً، مع اتفاقهما في الصحة. (خلاف المتأخرين)

(تتمة) تحرم المساومة والمناداة بعد النداء الثاني، وتحرم الصناعات كلها.
(٤) حتى لو كان المشتري ذمياً يعتقد حله، فيحرم ولا يصح بشرط أن يعلم أن الذي يشتريه سيتخذه خمراً. ولا يجوز أن يُؤتى بالأطعمة في نهار رمضان للعمال حتى لو اعتقدوا حل ذلك؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
(تتمة) ذكر الإقناع ضابطاً هو أَولى من هذه الأمثلة، فقال: (ولا يصح بيع ما قُصد به الحرام، فيدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمراً .. ).

<<  <   >  >>