للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نَزعُهَا (١)، فإن خَافَ الضَّرَرَ تيَمّم (٢)، مَعَ مسحِ مَوْضُوعَةٍ على طَهَارَةٍ (٣).

وَيمْسَح مُقيمٌ وعاصٍ بِسَفَرِهِ (٤) من حدثٍ بعد لُبْسٍ (٥) يَوْمًا وَلَيْلَة، ومسافرٌ سفرَ قصرٍ (٦) ثَلَاثَةً بلياليها، فإن مسحَ فِي سفرٍ ثمَّ أقام (٧) أو عَكَسَ


(١) لأن من شروط المسح على الجبيرة: أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة.
(٢) وجوباً.
(٣) أما الموضوعة على غير طهارة، فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحاً مراعياً الترتيب في الحدث الأصغر.
(٤) أي: أنشأ سفراً للمعصية - لا عاصٍ في سفره -، فهو كغيره يمسح يوماً وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي.
(٥) فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجراً ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهراً، فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني.
(٦) فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة ثلاثة أيام هو الذي يبيح القصر وهو المباح لا المحرم - كالسفر لأجل شرب الخمر - ولا المكروه - كالسفر وحده - وهل هو مكروه في عصرنا؟ .
(٧) فيتم مسح مقيم ولا يخلو حاله مما يلي:
- أن يمسح في السفر، ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة.
- أن يمسح في السفر، ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة، فيكمل كمقيم.

<<  <   >  >>