للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكمقيم (١).

وَشُرِطَ: تقدمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ (٢)، وَسترُ مَمْسُوحٍ مَحلَ فرضٍ (٣)، وثبوتُه بِنَفْسِهِ (٤)، وإمكانُ مشي بِهِ عرفاً (٥)،


(١) بأن مسح وهو مقيم ثم سافر، فيتم مسح مقيم، ويحسب المدة من الحدث، وهذا بخلاف ما لو أحدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر فيتم مسح مسافر (فرق فقهي).
(٢) يشترط لصحة المسح على الخفين ونحوهما ثمانية شروط: (الأول) لبس الخفين بعد كمال طهارة، وتقيد بقيد مهم وهو: كونها بالماء، فلا يجوز أن يتيمم ثم يلبس الخفين ويمسح.
(٣) (الثاني) ستر الممسوح محلَّ الفرض، وهو القدم كله إذا كان خفاً، فالمخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه، وأما العمامة فلا بد أن تستر ما جرت العادة بستره.
(٤) (الثالث) ثبوتُهُ بنفسه، لا بالشد أو الربط، ويصح المسح على جورب يثبت بنعلين، لكن لا ينزع النعلين وإنما يمسح عليهما، فإن نزع نعليه بطل وضوؤه.
(٥) (الرابع) إمكانُ مشيٍ به عرفاً، أي: يمكن متابعة المشي به في العرف وهذا يشمل الخفَّ المصنوع من الجلد، والجوربَ المصنوعَ من غير الجلد ولو لم يكن معتاداً.
(تتمة) بعض المعاصرين يقول بعدم جواز المسح على الشراب الموجود؛ لإمكان المشي به داخلَ المنزل لا خارجه؛ فإنه يتقطع، والذي يظهر لي: جواز المسح عليه إذا تحققت الشروط الثمانية. والله أعلم. (تحرير)

<<  <   >  >>