للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطهارتُه (١)، وإباحتُه (٢).

وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ (٣)،

وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ (٤)، وَجَمِيع جبيرَة.

وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ (٥)، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة (٦).


(١) (الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس.
(٢) (السادس) كون الممسوح مباحاً، لا مغصوباً أو مسروقاً.
(تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق.
(٣) فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب.

(تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت ١٠٩٤ هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها)، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي).
(٤) وهو الأعلى من القدم.
(٥) بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيراً كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين.
(٦) أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.

<<  <   >  >>