للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرضان من نوعٍ (١)، فنصفانِ (٢) أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ (٣)، وَثُلُثَانِ (٤) أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة (٥)، وَربعٌ والبقيةُ (٦)

أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ (٧)، وَثمنٌ


(١) أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: ١ - فيها فرض واحد، ٢ - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.
(٢) فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون: ٢. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
(٣) أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: ٢. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
(٤) فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: ٣. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للبنتين ٢، وللعم ١.
(٥) أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: ٣ كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للأم ١، وللأب ٢.
(٦) أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللابن ٣.
(٧) أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللبنت ٢، وللعم ١.

<<  <   >  >>