للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبقيةُ (١) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (٢).

وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (٣)

فَنصفٌ مَعَ ثلثين (٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً (٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ


(١) أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧.
(٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣.
(٣) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.

فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
(٤) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧.
(٥) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك.
(٦) فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.
(٧) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.

<<  <   >  >>