(٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣. (٣) (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس.
فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم. (٤) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧. (٥) أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك. (٦) فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. (٧) أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.