للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وِتْراً (١)، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ (٢)، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.

وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ (٣).

وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ (٤)، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ


(١) فيعول الأصل ١٢ ثلاث مرات: إلى ١٣ و ١٥ و ١٧.
(٢) أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة: ٢٤.
(٣) أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما.
والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحاً: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضاً بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من ٦: فللأم ٢، وللأخت ٣، ويبقى ١، فيُجعل أصل المسألة من ٥ بدلاً من ٦، وتُقسم التركة على ٥.
(٤) شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين: (الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت ١٠٠٠ ريال، فالمسألة من ٢، للزوج ١ وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: ٥٠٠ ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.

<<  <   >  >>