للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ (١)، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ (٢).


(١) (الطريقة الثانية) ١ - أن تُضرب سهام كل وارث في التركة، ٢ - ثم يُقسم الحاصل على أصل المسألة. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، فللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي تعصيباً، والمسألة من ٦: للأم ١، وللبنت ٣، وللأخ ٢، فلو ترك الميت ٦٠٠٠ ريال، فيضرب سهم الأم ١ × التركة ٦٠٠٠ ÷ ٦ أصل المسألة = ١٠٠٠ هذا نصيب الأم، وكذا يفعل مع البنت والأخ، فنصيب البنت ٣٠٠٠ ريال، ونصيب الأخ ٢٠٠٠ ريال.
(٢) ومنها: أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب حاصل ذلك في سهام كل وارث ليُحصل على نصيبه من التركة. ففي المثال السابق يقسم ٦٠٠٠ على أصل المسألة ٦ فيكون الناتج: ١٠٠٠، ثم يُضرب ذلك في سهم الأم ١، ويكون نصيبها إذن ١٠٠٠ ريال كما تقدم، وهكذا يُفعل مع البنت والأخ.

<<  <   >  >>