للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَحِمٌ (١)، وَنِكَاحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣).

وموانعُهُ (٤): قتلٌ (٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (٦).

وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (٧)، وَمَالٌ موروثٌ.

وشروطُهُ (٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (١١).

وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (١٢)،


(١) أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
(٢) وهو: عقد الزوجية الصحيح.
(٣) والمراد به: عتق العبد.
(٤) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
(٥) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
(٦) فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
(٧) وهو: الميت.
(٨) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
(٩) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود.
(١٠) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
(١١) كالنكاح والولاء والنسب.
(١٢) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

<<  <   >  >>