(٢) وهو: عقد الزوجية الصحيح. (٣) والمراد به: عتق العبد. (٤) أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة. (٥) ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله. (٦) فلا يرث المسلمُ الكافرَ. (٧) وهو: الميت. (٨) ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا. (٩) وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود. (١٠) أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء. (١١) كالنكاح والولاء والنسب. (١٢) الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.