للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعصبةٌ (١)، وَذُو رحم (٢).

فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ.

والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله (٣) سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ.

فالنصفُ (٤) فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن (٥)، وَالبِنْتِ (٦) وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ (٧)، والأختِ لأبوين


(١) وهو: من يرث بلا تقدير.
(٢) ويرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين.
(٣) وهي التي وردت في القرآن.
(٤) تابع الماتنُ المنظوماتِ في ذكر كل فرض ومن يرث به، لكن عادة الحنابلة في المتون ذكر كل وارث وما يتعلق به من أحوال، فبدأ صاحب الزاد مثلاً بذكر أحوال الزوج لقلتها، ثم الزوجة، ثم الأب والجد، ثم الجد مع الإخوة، ثم البنات، ثم الأخوات، وهذه الطريقة في نظري أحسن من طريقة المنظومات؛ لأن جمع أحوال كل وارث على حدة أيسر للفهم وأدعى للإتقان، وفي كلٍّ خير.
(٥) النصف فرض خمسة: (أول من يرث النصف) الزوج: فيرث من زوجته النصفَ بشرط ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد ابن، وهذا بالإجماع.
(٦) (ثاني من يرث النصف) البنت: فترث النصف بشرطين: ١ - عدم المعصب، وهو: أخوها، ٢ - وعدم المشارك، وهو: أختها.
(٧) (ثالث من يرث النصف) بنت الابن: وترث النصف بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو: أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، ٢ - وعدم المشارك، وهو: أختها، أو بنت عمها التي في درجتها، ٣ - وعدم الفرع الوراث الأعلى منها، وقد أشار المؤلف إلى الشرط الأخير فقط بقوله: مع عدم ولد الصلب.

<<  <   >  >>