للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (٢).

وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (٤).

وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (٥).


(١) (رابع من يرث النصف) الأخت لأبوين - أي: الشقيقة -: وترث النصف بأربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، ٢ - وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، ٣ - وعدم المشارك، وهو: أختها الشقيقة، ٤ - وعدم المعصب، وهو: أخوها الشقيق.
(٢) (خامس من يرث النصف) الأخت لأب: وترث النصف بخمسة شروط، وهي: شروط الأخت الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
(٣) الربع فرض اثنين: (أول من يرث الربع) الزوج: ويرث الربع بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوجة منه أو من غيره.
(٤) (ثاني من يرث الربع) الزوجة فأكثر: وترث الربع بشرط عدم الولد أو ولد الابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الربع.
(٥) الثمن فرض واحد فقط وهو: الزوجة فأكثر: وترث الزوجة الثمن بشرط وجود ولدٍ أو ولد ابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الثمن.

<<  <   >  >>