(٢) (ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعداً، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، ٣ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.(٣) (ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعداً.(٤) (رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.(٥) الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: ١ - أن يكونوا اثنين فصاعداً، ٢ - وعدم الفرع الوراث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.(٦) (ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الولد وولد الابن، ٢ - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، ٣ - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute