للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (١).

وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ


(١) العمريتان: ١ - أبوان وزوجة، ٢ - أو أبوان وزوج، ونصيب الأم فيهما ثُلث الباقي.
(٢) السدس فرض سبعة: (أول من يرث السدس) الأم: وترث السدس بأحد أمرين: ١ - وجود الولد أو ولد الابن، ٢ - أو وجود عدد من الإخوة والأخوات.
(٣) (ثاني من يرث السدس) الجدة: وترث السدس بشرط عدم الأم، فإن كنَّ أكثر من جدة حجبت القربى منهن البعدى، وإن تساوين في الدرجة اقتسمن السدس، وهو المراد بقوله: مع تحاذٍ، أي: تساوٍ في القُرب والبعد. ولا يحجب الجدةَ ابنُها، خلافاً للشافعية.
(٤) (ثالث من يرث السدس) بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب: فإذا كانت بنت الصلب واحدة وورثت النصف وكان معها بنت الابن، فإنه يفرض لها السدس وتعول به، وإن كانت بنات الابن أكثر من واحدة اقتسمن السدس.
(٥) (رابع من يرث السدس) الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة: فإذا كانت الأخت الشقيقة واحدة وورثت النصف وكان معها أخت لأب، فإنه يفرض لها السدس تكملة للثلثين وتعول به، بشرط عدم المعصب. وإن كانت الأخوات لأب أكثر من واحدة اقتسمن السدس.

<<  <   >  >>