قال الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.
٣ - وما ذكرتم من أن عطاء -رحمهُ الله- جعل المسجد يشمل الكُلَّ، وأنَّ المسلمينَ درجوا على ذلك إلى الآن؛ فهي مسألة: هل يجوز دخول الكفار لمسجدٍ من مساجد المسلمين غير المسجد الحرام المنصوص على مَنْع دخولهم له بعد عام تسع من الهجرة في قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} الآية [التوبة: ٢٨].
والعلماءُ مختلفون: هل يجوز دخول الكفَّار مسجدًا غير المسجد الحرام أو لا؟.
فذهب مالك وأصحابه ومَنْ وافقهم إلى أنَّه لا يجوز أنْ يدخل الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين مطلقًا.
واستدلَّ لذلك بأدلة منها آية التَّوبة، وإنْ كانت خاصّةً بالمسجد الحرام، فعِلَّةُ حُكْمِها تقتضي تعميمَه في جميع المساجد؛ وقد تقرَّر في علم الأُصول أن العلة قد تُعَمِّم معلولَها تارةً، وقد تُخَصِّصُهُ أخرى كما أشار إليه صاحب مراقي السُّعود بقوله في الكلام على العلة بقوله: