للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك في خُصوص المسجد الحرام في قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، وقالوا: يفهم من تخصيص المسجد الحرام بالذكر أن غيره من المساجد ليس كذلك.

واحتجُّوا لذلك بأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ربط ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة لما جيء به أسيرًا في ساريةٍ من سواري المسجد، وهو مشرك قبل إسلامه؛ قالوا: وقد أنزل - صلى الله عليه وسلم - وفد نصارى نجران بالمسجد في المدينة وهم نصارى، وكان قدوم وقد نصارى نجران متأخرًا لأنَّهم أعطوا الجزية لما خافوا من المباهلة، والجزية إنما نزلت في سورة بَراءة، ونزولها كان في رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت سنة تسعٍ بلا خلاف.

ومَنْ قال من أهل العلم: بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين إلَّا بأمانٍ من مسلم، فقد احتجَّ لذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ} الآية [البقرة: ١١٤].

قالوا: قوله تعالى: {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ}، يدلُّ على أن من دخلها بأمانِ مسلم فقد دخلها خائفًا، بحيث لا يتمكن من دخولها إلَّا بأمانِ مسلمٍ لخوفه لو دخلها بغير أمان.

<<  <   >  >>