للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدلالة بمفهوم اللفظ فهي دلالة معنوية أو التزامية، والكلام عنها سيأتي في مبحث المفهوم.

والمنطوق عندهم نوعان: صريح وغير صريح.

١ - فالمنطوق الصريح (١): هو ما وضع له اللفظ، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، ويسمى الثابت به، عند الحنفية. ثابتاً بعبارة النص (٢). ومن الأمثلة على ذلك من كلام الأئمة:

أ- قول الشافعي – رحمه الله -: (وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهراً وبعد الوقت، ومستقبلاً للقبلة، وينويها بعينها، ويكبر، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته) (٣).

فهذا النص واضح وصريح في بيان مذهب الشافعي –رحمه الله- في بعض شروط الصلاة، وأن أي واحدة من الخصال التي ذكرها، يؤدي عدمها إلى عدم الصلاة دون أن يحتمل مثل هذا الكلام معنى آخر.


(١) المنطوق في اللغة هو الملفوظ، أو المتكلم به، وهو اسم مفعول من النطق، يقال نطق ينطق نطقاً إذا تكلم (لسان العرب).
وفي اصطلاح علماء الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي ما استفيد من الألفاظ المنطوق بها نفسها، بحسب وضعها اللغوي. وهذا بخلاف المفهوم الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي دلالته على ما سكت عنه. ويبدو – والله أعلم – أن إطلاقه على ما دل عليه اللفظ غير حقيقي، لأن ما دل عليه اللفظ ليس هو المنطوق، بل المنطوق به هو الألفاظ لا معناها.
(٢) أصول السرخسي ١/ ٢٣٦ - ... ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/ ١٧١ ... التوضيح بشرح التلويح ١/ ١٣٠، التقرير والتحبير ١/ ١٠٦، فواتح الرحموت ١/ ٤٠٦.
ونشير هنا إلى وجود بعض وجهات نظر عند الحنفية في هذا الشأن، تتعلق باشتراط سوق الكلام للمراد، أو أن يكون مقصوداً أصلياً ولو على سبيل الالتزام، فراجعها للفائدة.
(٣) الأم ١/ ٩٩.

<<  <   >  >>