للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظنه طهارة ما ظنه نجساً ونجاسة ما ظنه طاهراً، فإن الشافعي قال: لا يعمل بالاجتهاد الثاني لئلا ينتقض الاجتهاد باجتهاد مثله، بل يخلطان أو يريقهما ويتيمم. وفي الاجتهاد في القبلة نص على أن المصلي لو اجتهد في القبلة، وغلب على ظنه أنها في جهة الغرب، مثلاً، ثم تغير اجتهاده، فإنه يغير اتجاهه ويعمل بالثاني، حتى أنه لو تغير اجتهاده أربع مرات فإنه يصلي إلى أربع جهات. فهاتان المسألتان متشابهتان نص فيهما على حكمين مختلفين هما عدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني في المسألة الأولى، وجوازه في المسألة الثانية.

فخرجوا لكل من المسألتين قولاً من نظيرتها، فصار له في الاجتهاد في الأواني قولان: قول منصوص، هو أن لا يعمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج على مسألة القبلة وهو أن يعمل بالاجتهاد الثاني. كما صار له في الاجتهاد في القبلة قولان: قول منصوص، وهو العمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج على مسألة الاجتهاد في الأواني وهو عدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني (١).

٣ - ومما يمثل ذلك في فقه الحنابلة ما جاء في المحرر في باب ستر العورة (فإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد. نص عليه. ونص فيمن جلس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيخرج فيها روايتان) (٢) وقد شرح الطوفي (ت ٧١٦هـ) ذلك بقوله: (ذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط في الصلاة، وهذا وجه الشبه بين المسألتين، وقد نص في الثوب النجس أنه يعيد، فينقل حكمه إلى المكان، ويتخرج فيه مثله، ونص في الموضع النجس على أنه لا يعيد، فينقل حكمه إلى الثوب النجس فيتخرج فيه مثله، فلا جرم صار في كل واحدة من


(١) الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو ص ٤٥ و ٤٦.
وراجع الحكمين في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٣، والمنثور للزركشي ١/ ٩٤.
(٢) المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية (ت ٦٥٢هـ) ١/ ٤٤ و٤٥.

<<  <   >  >>