للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألتين روايتان إحداهما بالنص والأخرى بالنقل) (١).

٤ - ومن ذلك أن المعروف في المذهب الشافعي، بشأن إباحة التيمم، أنه لو تيقن وجود الماء في حد القرب، فإنه يلزمه السعي إليه. وأما إذا كان بين الرتبتين فقد نص الشافعي على أنه يلزمه الوضوء، إن كان على يمين المنزل ويساره. ونص أيضاً على أنه إذا كان قدامه على صوب مقصدة، فلا يلزمه. وقد اختلف علماء الشافعية في ذلك على طريقين:

أحدهما: تقرير النصين، والعمل بكل منهما في موضعه.

والثاني: جعل المسألة على قولين بالنقل والتخريج، أي يقاس حالة ما إذا كان في صوب المنزل على حالة ما إذا كان في يمينه أو شماله، وبقياس حالة ما كان في يمينه أو شماله على حالة ما إذا كان في صوب المنزل فيكون له في كل من الحالتين قولان: أحدهما بنصه والآخر بالتخريج قياساً على الحالة الأخرى.

وقد اعترض بعض العلماء على ذلك، مبيناً أن بين النصين فرقاً، لأن ما كان على يمين المنزل أو يساره فهو منسوب إلى المنزل، ومن عادة المسافر التردد إليهما، بخلاف حالة التقدم نحو قصد المسافر والرجوع إلى الخلف، فإنه ليس بمعتاد (٢).

٥ - ومن ذلك من الفقه الشافعي، أنه إذا وجد الماء وكثر عليه الواردون وتزاحموا، فإن توقع أنه إذا انتظر نوبته لاستقاء الماء لم يخرج الوقت، لم يتيمم، إذ احتمال فرصة الوضوء قائمة، وإن علم أنه لا تنتهي إليه


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/ ٦٤١ وانظر نقل ابن بدران ذلك في كتابيه: نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٤٤٣ وما بعدها والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٥، وانظر أصول ابن مفلح بتحقيق د. فهد السدحان ٤/ ٩٥٤.
وانظر تفصيل ذلك في الإنصاف ١/ ٤٦١.
(٢) الوسيط ١/ ٤٣٣، والوجيز ١/ ١٩، وفتح العزيز مع شرح المجموع ٢/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>