للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصاحبيه لم يتفق على الأصل الذي بنيت عليه. فبناها أبو سعيد البردعي (ت ٣١٧هـ) (١) على أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلى فرض عند أبي حنيفة، وليس فرضاً عندهما (٢) فأنكر أبو الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) ذلك، وقال: هذا غلط، لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد، ولو كان فرضاً لاختص بما هو قربة (٣).

وخرجها على أصل آخر هو (ما غير الفرض في أوله غيره في آخر عند أبي حنيفة) (٤).


(١) = لو حدث ذلك في خلال الصلاة، وعند صاحبيه لا تفسد، لأن الصلاة قد تمت بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد.
وقد اختلف علماء الحنفية في الأصل الذي تبنى عليه هذه الفروع، فمنهم من انتصر للكرخي، ومنهم من انتصر للبردعي، نظراً لأن بعض الفروع الفقهية صعب تطبيق هذا الضابط عليها، على تخريج الكرخي.
وممن أيد البردعي فيما ذهب إليه حسن بن عمار الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ) في رسالة (المسائل البهية الزكية على الإثنى عشرية). ويمكن مراجعة هذه المسائل في كتاب تأسيس النظر، وفي كتب الفقه الحنفي في موضع مفسدات الصلاة. وقد أضاف بعض العلماء مسائل أخر إليها فوصلت إلى عشرين فرعاً.
راجع: تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي في الأصل الأول في كتابه المذكور.
ورد المحتار لابن عابدين ١/ ٦٠٦، وفتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٧٤، والعناية للبابرتي بهامش فتح القدير ١/ ٢٧٣، وتبيين الحقائق للزيلعي ١/ ١٥١.
() هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين من كبار علماء الحنفية في بغداد في زمانه. كان أستاذاً لأبي الحسن الكرخي وأبي طاهر الدباس القاضي وأبي عمرو الطبري ويرهم. وكانت له منارات مع داود وغيره والبردعي نسبة إلى بردعه، وهي بلدة في أقصى بلاد أذربيجان. توفي سنة ٣١٧هـ قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج.
راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة ١/ ١٦٣، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤١، والفهرست لابن نديم ص ٢٩٣.
(٢) الهداية ١/ ٢٧٤، واللباب في شرح الكتاب بتحقيق محي الدين عبد الحميد ١/ ٨٧ و٨٨، وتبيين الحقائق للزيلعي ١/ ١٥١، والعناية مع فتح القدير ١/ ٢٧٤، ورد المحتار لابن عابدين ١/ ٤٤٩ و١/ ٦٠٦ وما بعدها.
(٣) رد المحتار ١/ ٤٤٩ و١/ ٦٠٦ وما بعدها، فتح القدير ١/ ٢٧٥.
(٤) تأسيس النظر ص ١١ وما بعدها.

<<  <   >  >>