للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجواز التخريج على ما ذكر يلزم منه أن تسم صحة نسبة القاعدة أو الأصل إلى الإمام، وذلك لاحتمالات الخطأ في استنباط القاعدة نفسها، ولاحتمالات وجود القرائن والصوارف عن إدخال الفروع الجزئية ضمن القاعدة، كما ذكرنا ذلك من قبل.

على أنه مهما يكن الأمر في هذا الشأن؛ فإنه متى سلمت القاعدة ابتنى عليها كثير من الأحكام المتجددة الوقائع.

وسنكتفي بذكر ضابطين أو أصلين يوضحان ذلك

الأول: أن الأصل عند محمد بن الحسن – رحمه الله- (ت ١٨٩هـ) إنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمية في العقد، فإن كان المسمى من جنس المشار إليه "يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل للمشار إليه، وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات) (١)، فإذا باع جارية فإذا هي غلام لم ينعقد البيع، وإذا باع كبشاً فإذا هو نعجة انعقد البيع وتنجز وذلك؛ لأن الغلام والجارية جنسان عندهم، لأن الغلام يصلح لخدمة خارج البيت، كالتجارة والزراعة وغيرها، والجارية لخدمة داخل البيت كالاستفراش والاستيلاد اللذين لم يصلح لهما الغلام بالكلية أما الكبش والنعجة فهما جنس واحد، لأن الغرض الكلي من الحيوانات الأكل والركوب والحمل .. والذكر والأنثى في ذلك سواء. فالمعتبر في اختلاف الجنس واتحاده تفاوت الأغراض (٢).


(١) الهداية ١/ ١٥٢ و٣/ ٣٥، رد المحتار ١/ ٤٢٦، تبيين الحقائق ٢/ ١٥١، ١٥٢، لكن ابن نجيم كر في الأشباه أن الشارحين قالوا بأن هذا الأصل متفق عليه في طائفة من الأبواب ص ٣٤٥.
(٢) العناية إلى الهداية للبابرتي ٣/ ٣٠٦ بهامش فتح القدير، فتح القدير ٣/ ٢٠٦. ولاحظ: في ص ٣٤٥ وما بعدها من الأشباه والنظائر لابن نجيم طائفة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه من الأجناس.

<<  <   >  >>