الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقي جنابته تامة، وإن كان بقي عليه بعض الحدث، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب فلهذا ينام ويلبث في المسجد).
وقال أيضًا (٢١/ ٣٤٥) وقد تنازع العلماء في- دخول الكافر المسجد- والمسلمون خير من الكفار ولو كانوا جنبًا فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي هريرة «إن المؤمن لا ينجس» وقد قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨].
فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك، ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ، كما نقل عن الصحابة. اهـ.
قلت: والكفار لا تنفكون عن جنابة وقد دخلوا المسجد في عهده - صلى الله عليه وسلم -، للحاجة والوضوء أو الغسل لا يصح منهم ولو فعلوه، فدخول المسلم الجنب المسجد أولى وأحرى بالجواز سيما إذا توضأ والله أعلم.