للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.

فصل في ألفاظ المخرجين

لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان». فلفظ النسائي: «فكفوا عن الصون» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا».

ولفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان».

ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فافطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان».

ولفظ الدارمي: «فامسكوا عن الصوم»، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان».

ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان»، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان».

ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا».

واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان».

فصل في علل الحديث

١ - نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في «اللطائف» ص [٢٦٠] ط. السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء غير واحد من الحفاظ والأئمة بسبب هذا الحديث.

٢ - دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر: «شرح المعاني» (٢/ ٨٧).

٣ - دعوى ترك العمل به نقله ابن رجب عن الطحاوي.

٤ - مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في «شرح البخاري» (٩/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>