لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي:«إذا انتصف شعبان». فلفظ النسائي:«فكفوا عن الصون» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا».
ولفظ أحمد وابن أبي شيبة:«إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان».
ولفظ عبد الرزاق وابن حبان:«فافطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان».
ولفظ الدارمي:«فامسكوا عن الصوم»، ولفظ ابن ماجه:«فلا صوم حتى يجيء رمضان».
ولفظ الطحاوي:«لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان»، واللفظ الآخر لابن حبان:«حتى يجيء شهر رمضان».
ولفظ الترمذي:«إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا».
واللفظ الآخر للبيهقي:«إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان».
فصل في علل الحديث
١ - نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في «اللطائف» ص [٢٦٠] ط. السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء غير واحد من الحفاظ والأئمة بسبب هذا الحديث.
٢ - دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر:«شرح المعاني»(٢/ ٨٧).
٣ - دعوى ترك العمل به نقله ابن رجب عن الطحاوي.
٤ - مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في «شرح البخاري»(٩/ ١٥٣).