للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به الحيوانات ولكن ليس كل ما كان جالبًا لنفع يكون حلالًا بل لابد من عدم المانع، وإيلام الحيوان ها هنا مانع لأنه إيلام لم يأذن الشارع به بل نهى عنه. اهـ. هذا ما تيسر إعداده والله أعلم (١).


(١) قرئ على شيخنا - رحمه الله - ولم يكمِّل وقال المقصود جائز إذا كان للمصلحة.
فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه، لأن سببه قصر مدته، فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>