للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) أن النهي للكراهة وقوله: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم فلا منافاة (١).

(د) أن النهي لمن يفعل ذلك لحال رمضان (٢).

(هـ) أن ذلك لمن يضعفه الصوم (٣).

٢ - دعوى النسخ: وردَّها ابن حزم بقوله: ومن ادعى النسخ فقد كذب وقفا ما لا علم له به.

قلت: والقاعدة: أن الجمع إذا أمكن مقدم على النسخ.

٣ - دعوى ترك العمل به ويكفي في ردها تصحيح الأئمة له، وسيأتي ذكر أسمائهم -إن شاء الله- وإفتاؤهم بموجبه، انظر: «المجموع» مثلًا (٦/ ٤٥٢).

٤ - دعوى أن أبا هريرة لم يكن يعمل به .. وتلك لعمر الله شكاة زائل عنك عارُها .. فيكفي أن يصح عن سيد المرسلين وهذا المسلك مسلك ضعيف يقوم على أساس إذا خالف الراوي ما روى فيؤخذ بما رأى لا بما روى؛ لأنه أدرى بمرويه والجمهور على خلافها، وأن الحجة في روايته المعصومة ويلتمس له العذر. وانظر: «المحلى» (٧/ ٢٦).

٥ - دعوى تفرد العلاء به .. وردَّت بأن هذا لا يقدح في صحته وهو حديث على شرط مسلم، فإن مسلمًا قد أخرج عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل وله عدة نظائر في الصحيح. والتفرد الذي يُعلل به هو تفرد الرجل


(١) نقله الصنعاني في «السبل»، وقبله الحافظ عن الروياني.
(٢) قاله الترمذي في «جامعه»، وحكاه ابن رجب.
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٤٥٤) ونقله ابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>