وروى أحمد في مسنده في مواضع (٦/ ٣٠٠)(٦/ ٣٠٢)(٦/ ٣٠٩)، والدارمي (٩٦٠)، والموصلي (٢٣/ ٧٠)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، والحاكم (١/ ١٧٥) وابن أبي شيبة [١٧٤٥٥]، والبغوي (٢/ ١٣٦)، وابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٢٢)، والطبراني في «الكبير»(٢٣/ ٣٧٠)، وابن حبان في «المجروحين»(٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١)، وغيرهم من طرق عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل (كثير بن زياد) عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت:(كانت النفساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، وقد روي بلفظ آخر مقارب (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أربعين يومًا ...).
وبلفظ ثالث عن مُسَّة قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقعد من النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقضاء صلاة النفاس، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها عند البيهقي، واعلم أن أحاديث الباب وما جاء في معناها من آثار قد طعن فيها بعلل أربع:
الأولى: ضعف حديث أم سلمة.
الثانية: نكارة بعض ألفاظه.
الثالثة: ضعف شواهده.
الرابعة: الاعتلال بوجود النفاس في الحس أكثر من أربعين.