للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه، ولرواية باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضًا لتتفق الروايتان، ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعًا مستقلًا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف، وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية، والله أعلم.

وقال على قوله: «وهو قائم في الصلاة رافع يديه» .. فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة» اهـ.

وقال الطيبي في «شرح المشكاة» (٣/ ٢٦٥): قوله: «حسر عنها» أي أزيل، وأذهب عن الشمس خسوفها يعني دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف ووقف في القيام الأول وطوَّل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف، ثم قرأ القرآن وركع وسجد ثم قام في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم» اهـ.

وبوَّب على حديث الترجمة ابن خزيمة وابن المنذر بقولهما: باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف.

والذي تحرر لي أن الحديث وإن كان ثابت الأصل إلا أن سياقه غير محفوظ لوجوه:

١ - إن لفظة النسائي في «المجتبى» و «الكبرى» تدل على أن الدعاء والتسبيح وقع قبل الصلاة ولفظه: «فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات».

٢ - إن الراجح في صفة صلاة الكسوف أن تصلى بركوعين في كل ركعة كما في حديث عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وكلها متفق عليها، وليس في شيء منها ذكر التسبيح والدعاء ورفع

<<  <  ج: ص:  >  >>