للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية، ويُبيِّن لهم ما يُضحي به) وجملته: أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين: ثم قال: فصل: الخطبتان سنة؛ لا يجب حضورهما ولا استماعهما ... إلخ.

وقال في «المجموع» (٥/ ٢٨) للنووي: (أما الأحكام) فيُسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر ... إلخ.

وقال الزركشي (٢/ ٢٢٧): والسنة أن يخطب خطبتين؛ يجلس بينهما.

وقال النووي في الخلاصة على المسألة (٢/ ٨٣٨): ولك يثبت في تكرير الخطبة شيء والمعتمد فيه القياس على الجمعة.

وقال في «تحفة المحتاج» (٣/ ٤٥): ويسن خطبتان قياسًا على تكرارهما في الجمعة.

وقال الخرشي في شرحه (٢/ ١٠٤): وندب خطبتان كالجمعة.

وقال ابن القيم في «الهدي» (١/ ٤٤٧): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القَرَظ مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيد ... إلخ والنقول عن كتب الفقه كثيرة.

قلت: وقال شيخنا ابن باز - رحمه الله - في تعليقه على «سنن ابن ماجه» سنة ١٤٠٩هـ في شهر جمادى الأولى، ما نصه: (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا) اهـ. بحروفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>