للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يقال ثالثًا: قد أخرج حديث عمار المذكور الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٧١).

قال: حدثنا ابن مرزوق حدثنا ابن وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب، قال: كان عمار أميرًا علينا سنة لا يصلي صلاة إلا سلم عن يمينه وعن شماله (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) هكذا موقوف.

وهذا اختلاف آخر على أبي إسحاق في رفع الحديث ووقفه (١) وفي تسمية شيخه.

ولا شك أن شعبة أحفظ وأثبت من أبي بكر بن عياش فالقول ما قال شعبة.

وعلى كلا التقديرين في رفع الحديث ووقفه ليس فيه هذا الحرف تفضيل الشمال على اليمين في التسليم؛ فلا يشرع هذا وليس بسنة .. ثم رأيت الحديث أخرجه البزار (٤/ ٢٣٢) عن فضالة بالإسناد نفسه ولفظه: كان يسلم عن يمينه وعن يساره في الصلاة، قال البزار: وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمار موقوفًا ولا نعلم أحدًا قال عن صلة عن عمار إلا أبو بكر بن عياش. اهـ.

تنبيه: أبدى بعض الفضلاء اعتذارًا عن رواية الدارقطني بقوله: لعل ذلك لأن المتورك في آخر صلاته يسهل عليه المبالغة في الالتفات على الشمال، ويشق عليه المبالغة في الالتفات على اليمين كذا قال وهو مع وجاهته، فهو مردود فالمقام توقيف ولا سبيل إلى الاستحسان كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». والله أعلم.


(١) «إتحاف المهرة» لابن حجر (١١/ ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>