للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، وفي صلاتي النهار نزاع بينهم، ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمد (١).

وسئل - رحمه الله - (٢٤/ ٢٩) عن رجل يؤم قومًا وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلي بهم المغرب، فقالوا له: يجمع، فقال: لا أفعل. فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا؟

فأجاب: الحمد الله، نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلًا في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعًا في المسجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد، والله تعالى أعلم.

وقال - رحمه الله - ص [٥٠] من الجزء نفسه: والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر.

وقال أيضًا ص [٥١]: والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر.


(١) وفي الاختيارات قال الشيخ ص [٧٤]: (ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>