للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أرجح من مفسدة لبسه .. إلى أن قال: ونظير هذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدًا لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن، وصلاة الجنازة وتحية المسجد ولأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. اهـ (١).

ولاشك أن احتياج عائشة للسكنى بالحجرة ظاهره مستقر واحتياجها للصلاة في البيت أظهر من ذلك مع ترغيب الشارع في صلاة المرأة في بيتها (٢) وتفضل ذلك على صلاتها في المسجد، وإذا انضم إلى هذا الوجه ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»، أخرجاه من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وقوله فيما أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» وقد فسر المصلون بالصحابة، وقيل غير ذلك. والصحيح العموم والصحابة أول الناس دخولًا في هذا الحديث، وعلى هذا تكون الصلاة في الحجرة مباحة لدعاء الحاجة لا للخصوصية لأجل القبر ولا لأجل عائشة بل للهيئة الحاصلة من الاحتياج للسكنى وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يدفن حيث مات ولما تقدم من القاعدة الفقهية التي دلت عليها النصوص الصريحة الصحيحة، ونظير ذلك لو حبس شخص في مكان فيه قبر فلا مناص من الصلاة في ذلك المكان بل لو


(١) وانظر «الفتاوى» (٢٣/ ١٨٦).
(٢) فإن قيل إنها لم تصل في حجرتها إلا بعد بناء الجدار، والحديث المذكور في صلاتها الظاهر بعد وفاة عمر فإن أبا هريرة لم يكن يحدث إلا بعد وفاة عمر وعروة مولده في أوائل خلافة عثمان والجواب أن يقال: الأصل صلاتها في بيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>