للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

أما بعد:

فهذا ملخص نافع- إن شاء الله- في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة، كتبته تيسيرًا على المعددين، وتقريبًا للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء؛ لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق، إلا من رحم الله، وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها، وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية والله أسأل أن يجعله طريقًا لنيل رضاه ومقربًا لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى الله وسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

١ - يجب العدل بين الزوجات: قال ربنا جل جلاله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣].

وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهَيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».

قال أبو عيسى: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>