فيعدل ثم يقول:«اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهور عنه - صلى الله عليه وسلم -، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس أحب إليك؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «عائشة»، قال: من الرجال قال - صلى الله عليه وسلم -: «أبوها» الحديث، وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس، والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها.
وحيث قلنا: لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف، وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك، وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.
٢ - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل: يجوز له ذلك، وقيل: بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.