وأما الدخول ليلًا لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجئ، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.
٩ - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن (إحدى عشرة) قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِيَ قوة ثلاثين.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة). وبوب عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد. وجاء نحوه عن عائشة قالت:(كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا) أخرجه البخاري أيضًا. فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطئ نساءه كلهن في نوبة إحداهن، فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -. فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فلا بأس، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لاختلاف الأرحام.