للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا؟ قيل: هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.

فإن قيل: لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.

أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبًا. (وفي هذا مراعاة الرجل).

ثانيًا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).

١١ - وإذا تزوج بكرًا على بكر ويُتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟

الجواب: نعم ويكون معنى قوله: تزوج البكر على الثيب من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.

١٢ - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث للثيب ولو فرق لم تحسب أصلًا على القول الراجح.

١٣ - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.

١٤ - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>