٣٤ - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق.
٣٥ - إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متواليًا لم يجز إلى برضى الزوج وإذن سائر نسائه.
٣٦ - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم، وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
٣٧ - يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالًا لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة.
٣٨ - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونه ومنعته من الاستمتاع، أو قالت: لا تدخل علىَّ فهي ناشز لا قسم لها.
٣٩ - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه؛ ولهذا ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت.