للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية الكندي عن علي - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن) حسب. وجاء من طريق أخرى ... فأخرجه عبد الله بن أحمد (١/ ١٣٢)، وهو من زوائده عن محمد بن بكار عن الجراح بن مليح (والد وكيع) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي مرفوعًا ولفظه: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن فصاعدًا) حسب.

وأما ما رواه أحمد (١/ ٨٩) وأبو داود [٢٨٤] والترمذي [١٤٩٨] والنسائي (٧/ ٢١٦) وابن ماجه [٣١٤٢] وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) فهذا لم يسمعه أبو إسحاق عن شريح كما قال الدارقطني في «علله» (٣/ ٢٣٨) بل صحح وقفه على علي - رضي الله عنه - من قوله.

قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٥) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنبائي حجِّية بن عدي قال: (سمعت رجلًا سأل عليًا قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن: قال: لا يضرك). وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (١/ ٩٥) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لايضرك)، ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى عليٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>